الميرزا جواد التبريزي

115

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

لا يتعارض مع قصد القربة من قبل الشخص الذي يجب عليه الخمس والذي ذمته مشغولة بالتكليف ؟ بسمه تعالى ؛ نجيز - في الفرض - لولدها في صورة استمرارها على الامتناع أن يدفع الخمس الواجب من مالها أو ماله نيابة عنها إنشاء الله ويتولى قصد القربة والنية الابن المجاز بدفع الخمس من قبلها ، والله العالم . أحكام الوكلاء والإجازة الشرعية ( 397 ) إذا أحرز شخص رضا الإمام ( قدس سره ) في صرف سهمه من الخمس في مورد من الموارد أو حصل له الاطمئنان بذلك المورد فهل يجوز له إعطاء سهم الإمام بدون أخذ الإذن من الحاكم الشرعي أو من الوكيل من قبل الحاكم الشرعي في حين أنّ نفس الاطمئنان أو اليقين حجة وقد وقع الصرف في موقعه الصحيح ؟ وإذا كان الجواب بالنفي فما فائدة الاطمئنان أو القطع الذي يصل إليه المكلف حينئذ بإحراز رضا الإمام ( قدس سره ) ؟ بسمه تعالى ؛ لا يكفي القطع بأنّ المورد مصرف لسهم الإمام ( قدس سره ) بل الأحوط لزوماً استئذان الحاكم الشرعي أو وكيله فإذا صرف الحق الشرعي ثمّ التفت لذلك فالأحوط لزوماً ضمان الحق إلاّ إذا أجازه الحاكم الشرعي ، والله العالم . ( 398 ) هل يجوز للوكيل المجاز بالتصرف في الثلث من السهم المبارك أن يبذل هذا الثلث في مساعدة فقير مستحق شرعاً وذو أسرة وزوجته من السادة ، لبناء مسكن يحتاجه لنفسه ولأسرته ؟ بسمه تعالى ؛ يجوز إعطاء الزوجة من سهم السادة لشراء بيت مع الحاجة إلى المنزل وعدم إمكان الزوج من تأمين ثمن المنزل مع رعاية كونهم متدينين ، والله العالم . ( 399 ) هل يجوز لمن عزل خمساً ومقداره عشرون ألف تومان مثلاً اعطائه إلى